ولو أجازوا قبل الموت صح ويملك الموصى به بعد الموت والقبول
ويقدم الواجب من الأصل
شرح
( و ) كما تصح الوصية ( لو ) زادت الوصية عن الثلث إن ( أجازوا قبل الموت )
كما مر كذلك ( صح ) لو أجاز البعض دون البعض .
رابعها : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يملك ) الموصى له ( الموصى به بعد
الموت ) من غير فرق بين ما لو زادت الوصية على الثلث وأجاز الوارث ، أو كانت
بقدره فما دون ، ( و ) أما توقف الملكية على ( القبول ) وعدمه فقد مر الكلام فيهما مفصلا
عند القول في شرطية القبول . فراجع .
حكم الايصاء بالواجب وغيره
خامسها : ( و ) لو أوصى بواجب وغيره ( يقدم الواجب ) فيخرج ( من الأصل ) كان الواجب ماليا كالدين والحج ، أم بدينا كالصوم والصلاة كما تقدم في كتاب : الحج مفصلا وعرفت أن الواجب يخرج من الأصل مطلقا لاطلاق الدين عليه في الأخبار ، ودلالة النصوص على أن كل دين يخرج من الأصل ، والايصاء به لا يوجب صرفه إلى الثلث ، بلا خلاف في ذلك . ويشهد به : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه . الحديث ، ونحوه الموثق ( 1 ) . وهما كما ترى صريحان في أن الوصية للحج لا توجب اخراجه من الثلث ، بلهامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج حديث 6 .