تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) هو القوت ، وإنما عني فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم وما يصلحهم ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( فليأكل بالمعروف ) قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص قابلة للحمل على أجرة المثل بناء على أن أجرة المثل بحسب الغالب بالنسبة إلى من جعل حرفته ذلك لا تزيد على القوت فتحمل عليها . والشاهد على هذا الحمل الآية والنصوص الأخر ، ففي خبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) : فإن كان المال قيلا فلا يأكل منه شيئا ( 3 ) . وفي خبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في الآية سئل عنها فقال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من أموالهم ( 4 ) . وفي جملة من النصوص أن من تولى إبل الأيتام أو مواشيهم أن له أن يصيب من لبنها ( 5 ) . وبالجملة بعد رد النصوص بعضها إلى بعض يظهر أن المراد من الجميع أجرة المثل ، ويؤيده أن العمل للأيتام يختلف كثرة وقلة باعتبار زيادة المال وقلته ، كما أن قوت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 244 الطبعة الثانية . ( 2 ) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 10 . ( 5 ) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .