تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد ، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد ومخالفته للشرط . والحق أن يقال : إنه إن فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة لا التضييق لا اشكال في الجواز ، وإن فهم التضييق فلا اشكال في عدم الجواز ، وإن لم يظهر شئ فالظاهر عدم الجواز لأنه ثبوت الولاية لهما منفردين معلوم وثبوتها لهما مجتمعين مشكوك فيه فيرجع إلى أصالة الانتفاء .

حكم رد الوصية

9 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه كما أن للموصى له رد الوصية كذلك للوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصي حيا وإن كان قد قبلها ، إلا عن الصدوق فيما إذا كان الموصي أبا أو كان الأمر منحصرا في الموصي إليه فلم يجز الرد فيهما ، وعن المختلف : الميل إليه ، وفي الرياض : وهو كذلك إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ، ولا يمكن دعواه باعتبار اطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد لعدم تبادر المقامين منه جدا . وجه الأول : اطلاق النصوص الآتية . واستدل الصدوق لعدم جواز الرد في المورد الأول : بمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع ( 1 ) وايراد الرياض عليه بأنه قاصر السند بسهل ، غريب ، فإنه في كثير من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب كتاب الوصايا .