تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
غيرها فلا مانع عن نفوذها ، واطلاق أدلة الصحة يقتضي البناء عليها . وأما المفلس فالأظهر جواز وصيته لعدم معارضتها لحق الغرماء لتقدم الدين عليها . الخامس : الحرية . السادس : أن لا يكون قاتل نفسه . وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف ره لهذه المسألة .

الوصية بالولاية على الأطفال

مسألة : لا خلاف في أنه يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ، وفي الجواهر : أن عليه الاجماع بقسميه . والمستند جملة من الأخبار : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ( 1 ) . وخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يرد عليهم ويكرههم عليه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 92 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .