شرح
إنما الكلام في وصية البالغ عشرا ، فالمشهور أنه تصح وصيته إذا كان عاقلا في
وجوه المعروف ، وعن الحلي والمصنف في المختلف والمحقق الثاني في جامع المقاصد
والشهيد الثاني في المسالك : عدم الصحة .
واستدلال للأول : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو
أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 1 ) .
ومصحح البصري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين
جازت وصيته ( 2 ) .
وموثق منصور عنه ( عليه السلام ) عن وصية الغلام هل تجوز قال ( عليه
السلام ) : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ( 3 ) . ومثله موثق البصري عنه ( 4 ) .
وموثق أبي بصير وأبي أيوب عنه ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين
يوصي قال ( عليه السلام ) : إذا أصاب موضع الوصية جازت ( 5 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) : إن الغلام إذا حضره الموت
فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرماء ( 6 ) .
وصحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 6 .
( 6 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .