تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
إنما الكلام في وصية البالغ عشرا ، فالمشهور أنه تصح وصيته إذا كان عاقلا في وجوه المعروف ، وعن الحلي والمصنف في المختلف والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك : عدم الصحة . واستدلال للأول : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 1 ) . ومصحح البصري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( 2 ) . وموثق منصور عنه ( عليه السلام ) عن وصية الغلام هل تجوز قال ( عليه السلام ) : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ( 3 ) . ومثله موثق البصري عنه ( 4 ) . وموثق أبي بصير وأبي أيوب عنه ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال ( عليه السلام ) : إذا أصاب موضع الوصية جازت ( 5 ) . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرماء ( 6 ) . وصحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 6 . ( 6 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .