تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ويشترط صحة تصرف الموصي
شرح
دليل على جواز ذلك لورثته . فإن قيل : إن حق الرجوع من ما تركه الموصي فهو لوارثه . قلنا : إنه لم يثبت كون ذلك من الحقوق ، بل لعله من قبيل الحكم فلا يورث ، مع أن المتيقن الثابت هو رجوع الموصي ، فلا يكون ذلك مما ترك الميت ، بل ينتفي بالموت لانتفاء موضوعه . نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا ما لم ينكشف تعقب القبول نظرا إلى استصحاب عدم القبول بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية ، ولا يجوز ذلك على ما اخترناه ، لأن استصحاب عدم الرد على المختار يقتضي عدم جواز التصرف وكون المال للموصى له .

من شرائط الموصي البلوغ

المطلب الثاني : في شرائط الموصي . وذكروا له شروطا ( و ) قد جمعها المصنف ره في قوله : ( يشترط صحة تصرف الموصي ) . وتفصيل ذلك أنه يعتبر فيه أمور : الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية غير البالغ بلا خلاف ، وعليه الاجماع في الجملة ، ولعله من القطعيات كما صرح به بعضهم ، لما دل على رفع القلم عنه ، وعدم جواز أمره ، وعدم صحة تصرفاته من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النساء آية 6 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 وباب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 وباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 2 من أبواب الحجر .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني