تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
وتشهد به نصوص كثيرة ، كموثق بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا ( 1 ) . وصحيح ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) : للرجل ن ؟ يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ( 3 ) . وخبر عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ( 4 ) . ونحوها غيرها . ثم إنه لا اشكال فيما لو رجع قولا أو فعلا مع قصد الرجوع به ، وكذا لا اشكال فيما إذا كان الفعل موجبا لعدم امكان بقاء الوصية كما لو باع ما أوصى به أو وهبه أو ما شاكل مما يوجب خروج المال عن ملكه ، فينتفي بذلك موضوع الوصية . إنما الاشكال فيما لو تصرف في الموصى به تصرفا أخرجه عن مسماه ، من دون أن يقصد به الرجوع ، كما لو أوصى بطعام فطحنه ، أو بدقيق فعجنه أو خبزه ، فعن غير واحد : تحقق الرجوع به نظرا إلى أن الموصى به هو المسمى باسم خاص ، فمع التغيير ينعدم موضوع الوصية ، وهو مقتض لبطلانها ، وإلى أن الوصية على ما يفهم منها تقتضي عدم التصرف المنافي وبقاء العين على حالها كما يقال ذلك في النذر المعلق ، كما لو نذر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 .