ولو قال مدة حياتي بطلت بموته ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى
ورثته مدة حياته ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء
شرح
يملكها كما مر في الإجارة .
وعلى الثاني : إنه ضعيف السند لخالد الذي هو إمامي مجهول ، ولغيره ، مع أنه
فيما لو جعل له مدة عمر المالك .
( ولو قال ) : أسكنتك ( مدة حياتي بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل
الحق إلى ورثته مدة حياته ) بلا خلاف .
ويشهد به : ما دل على لزوم العقد ، والنصوص المشار إليها ، وفي خصوص الحكم
الثاني : أدلة الإرث ، وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا
ما دام حيا فإنه لو رثته إذا توفى ( 1 ) .
( ولو ) أطلق السكنى و ( لم يعين ) لها مدة معلومة ولا عمرا اصلاح صح السكنى
بلا خلاف ، ولكن ( كان للمالك اخراجه متى شاء ) بلا خلاف لموثق الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال :
يخرجه صاحب الدار إذا شاء ( 2 ) . ونحوه صحيحه الآخر أو حسنه ( 3 ) .
وقد وقع الخلاف في أنه هل يلزم الاسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمى
اسكانا في العرف والعادة ، أم هي حينئذ من العقود الجائزة ؟
نسب الشهيد الثاني الثاني إلى الأكثر ، وعن التذكرة والمحقق الثاني وصاحب
الكفاية : اختيار الأول ، وهو الأظهر لعموم وجوب الوفاء بالعقد ولزومه ( 4 ) ، وليس في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب السكنى والحبيس حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب السكنى والحبس حديث 1 .
( 4 ) المائدة آية 2 .