تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ووجود الموقوف عليه
شرح
تصدق أو أوصى على حد معروف فهو جائز ( 1 ) . وموثق جميل بن دراج عن أحدهما ( عليه السلام ) : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( 2 ) . وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال ( عليه السلام ) : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة ( 3 ) . ونحوها غيرها . وإلا يراد عليها بمخالفتها للقواعد وإلا والاحتياط والأصل كما ترى ، ولكن يرد على الاستدلال بها : إن كون المراد بالصدقة المعنى الأعم غير ظاهر والمتيقن منها الصدقة بالمعنى الأخص فالأظهر عدم صحة وقفه - نعم - إذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي - لكنه خارج عن محل الكلام .

حكم الوقف على من سيوجد

القسم الرابع : شرائط الموقوف عليه . ( و ) هي أمور : أحدها : ( وجود الموقوف عليه ) فلا يصح الوقف على المعدوم ، كما لو وقف على ابن زيد بتخيل أن له ابنا فتبين عدمه ، والمشهور عدم جواز الوقف على من سيوجد ، بل ظاهر هم الاجماع على عدم جوازه . وعللوه بأن الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا . وأورد عليه في ملحقات العروة : أولا : بالنقض بما إذا كان تبعا لموجود ، فإنهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3 .