تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مملوكة
شرح
ما في ذمة الواقف بأن يراد اثبات الموقوف في ذمته بنفس الوقف ، وهو واضح . 3 - في وقف المبهم ، والمراد به إن كان هو المراد به إن كان هو المردد غير العين واقعا فعدم صحة وقفه واضح ، فإنه لا تحقق للمردد ، وإن كان هو المعين في الواقع المجهول عند الواقف فيشهد لعدم صحة وقفه ما دل ( 1 ) على نفي الغرر بناء على عدم اختصاصه بالبيع ، وبشموله لكل عقد وايقاع ، وإن كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لو وقف إحدى الدارين المتساويتين من جميع الجهات ، فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية ، وهو كما ترى . وبما ذكرناه يظهر حكم وقف إحدى الدارين مثلا بنحو التخيير ، بأن يكون زمام تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة ، كما ظهر أنه لا اشكال في وقف الكلي في المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من أرض ، كعدم الاشكال في صحة بيعه والاجماع على بطلان وقف الكلي غير شامل له . لا يخفى أنه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلك يصح وقف المشارع ، والظاهر أنه لا خلاف في صحته ، والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا إلى العمومات والمطلقات . الشرط الثاني : أن تكون العين الموقوفة ( مملوكة ) ، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير ، سواء وقفه على المسلم أو الكافر ، وكذا لا يصح وقف الحر وما شاكل ، وهذا واضح . إنما الكلام في وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وإن كان مملوكا لغيره ، فذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع ، والمصنف ره في الإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيد
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 وسبقه الشيخ في الخلاف .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني