تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح

التصرف من ملزمات الهبة

4 - اختلف الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين في سقوط جواز الرجوع بتصرف المتهب في العين الموهوبة للأجنبي مع عدم سائر المسقطات على أقوال : 1 - السقوط وعدم جواز الرجوع مطلقا ، أي تصرف كان حتى سكنى الدار وركوب الدابة وتعليفها ولبس الثوب ونحو ذلك ، ذهب إليه الشيخان وابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين . كذا في المسالك . 2 - عدم سقوطه مطلقا وبقاء الجواز الثابت قبل التصرف ، نسب ذلك إلى الإسكافي والديلمي والحلبي وابن زهرة العلوي مدعيا عليه الاجماع ، واختاره المحقق في الشرايع . 3 - التفصيل بلزومها مع خروج الموهوب عن ملكه أو تغيير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب وعدمه بدون ذلك كالركوب والسكنى واللبن ونحوها من الاستعمالات ، كما عن ابن حمزة والشهيد في محكي الدروس وجماعة من المتأخرين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : في ما إذا نقل المتهب المال الموهوب عن ملكه بعقد لازم ، ولازم ، والحق عدم جواز الرجوع حينئذ لما عرفت من أن المتيقن من أدلة الجواز ما إذا بقيت العين على صفة الملكية للمتهب ، وأيضا لا يصدق قيام العين ، فلا رجوع له ، مع أن الناقل إذا كان لازما امتنع الرد ، ومعه لا معنى لفسخ العقد الذي قد عرفت أن الثابت بالدليل فسخ العقد برد العين . ولو عادت العين إليه بفسخ فهل يعود جواز الرجوع لاستصحاب جوازه