تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
مرسل جميل الوارد في خيار العيب عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال ( عليه السلام ) : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ( 1 ) . فإنه يدل على أن المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ والخياطة والقطع ، فحدوث العيب أيضا ينافيه . ويترتب على ما ذكرناه في هذا الفرع أولا وآخرا : أنه إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع ، لأن القدر المتيقن الثابت بالأدلة جواز الرجوع على المتهب ، والمرجع في غيره أصالة اللزوم . ، وأيضا أن المال بموته ينتقل إلى ورثته فلا يكون قائما بعينه . ولو مات الواهب بعد الاقباض فهل تلزم الهبة كما عن المصنف ره والشهيد والفخر والمحقق الثاني وغيرهم ، أم لا ؟ الظاهر هو اللزوم لأصالته بعد كون المتيقن من الدليل المخرج رجوع الواهب نفسه . ودعوى أن حق الرجوع ينتقل إلى ورثته لعموم ما دل على أن ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه ، فيها : أولا : إن كون ذلك حقا قابلا للنقل ، والانتقال غير معلوم ، فلعله من الأحكام ، والعموم المشار إليه لا يصلح لاثبات كونه كذلك ، فإن ذلك مفروض في موضوعه . وثانيا : إن المنتقل إلى الوارث إنما هو الحق المتروك - أي ما يكون مطلقا وقابلا للبقاء بعد الموت - وكون هذا الحق كذلك غير معلوم ، إذ لعله مختص بالواهب نفسه وبموته ينتهي أمده ولا يكون باقيا ، والاستصحاب لا مورد له في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الخيار من كتاب البيع حديث 3 .