تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
يموت صاحبها قال ( عليه السلام ) : هي ميراث ، فإن كان لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به كما في سابقه ، وقوي أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائز عليه ( 2 ) . وتقريب الاستدلال به : أنه يدل على نفي الهبة بدون القبص ، وظاهر النفي كونه نفيا تشريعيا لا تكوينيا ، ومعنى النفي التشريعي عدم ترتب الأثر عليها . وعلى هذا فدلالة الخبر على نفي الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب في أنها قريبة منها ، ولا مجال للمناقشة فيها بما ذكروه . واستدل للقول الآخر : بالأمر بالوفاء بالعقود ( 3 ) ، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ( 4 ) . وخبر عبد الرحمان بن سيابة عنه ( عليه السلام ) : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم جائزة ( 5 ) . ولكن يتوجه على الأول : إنه دليل اللزوم لا الصحة ، مع أنه لو كان دالا على صحة كل عقد لزم تقييده بما مر . وأما الخبران : فالمراد من الجواز فيهما يحتمل اللزوم كما فهمه الشيخ في محكي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الهبات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 7 . ( 3 ) المائدة آية 2 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 3 .