تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والتلف والتصرف وفي الرد قولان والقول قول مكر الوكالة
شرح
العزل دون الاعلام فلم يقبله وأمضى تزويج الأخ وأحلفه ( 1 ) . والخبر طويل . ( و ) كذا لو اختلفا في ( التلف والتصرف ) كما هو المشهور ، بل عليه الاجماع في الأول ، لأنه أمين لا يتهم ، ولأن اليمين على المنكر . 2 - ( و ) لو اختلفا ( في الرد ) بأن ادعاه الوكيل وأنكره الموكل ف‍ ( قولان ) : أحدهما : إن القول قول الموكل مع يمينه ، ذهب إليه الحلي والمحقق والمصنف وولده والشهيدان . ثانيهما : إن القول الوكيل إن كان وكالته بجعل ، نسب إلى المشهور . والحق أن يقال : إنه كما يقبل قول الوكيل في التلف كذلك يقبل قوله في الرد ، إذ لا وجه لقبوله في التلف سوى أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقد نهينا عن اتهامه . وكذا يقال في دعوى الرد ، فإن عدم تصديقه فيه يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن . ودعوى أن المنهي عنه هو اتهام المؤتمن بالتأمين العقدي فيختص بالوديعة ، لا وجه لها ، سيما وقد ورد أن صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن ( 2 ) . فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه ، ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف في الرد والوكالة باقية أو بعد انقضائها ، لأن العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة مالكية إلى أن يردها إليه . وبذلك يظهر ما في كلمات القوم . 3 - ( و ) لو اختلفا في أصل الوكالة ف‍ ( القول قول منكر الوكالة ) مع الحلف ، سواء كان هو المالك كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله أو المدعي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب الوكالة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من العارية حديث 6 .