والتلف والتصرف وفي الرد قولان والقول قول مكر الوكالة
شرح
العزل دون الاعلام فلم يقبله وأمضى تزويج الأخ وأحلفه ( 1 ) . والخبر طويل .
( و ) كذا لو اختلفا في ( التلف والتصرف ) كما هو المشهور ، بل عليه الاجماع
في الأول ، لأنه أمين لا يتهم ، ولأن اليمين على المنكر .
2 - ( و ) لو اختلفا ( في الرد ) بأن ادعاه الوكيل وأنكره الموكل ف ( قولان ) :
أحدهما : إن القول قول الموكل مع يمينه ، ذهب إليه الحلي والمحقق والمصنف وولده
والشهيدان .
ثانيهما : إن القول الوكيل إن كان وكالته بجعل ، نسب إلى المشهور .
والحق أن يقال : إنه كما يقبل قول الوكيل في التلف كذلك يقبل قوله في الرد ،
إذ لا وجه لقبوله في التلف سوى أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت
عنوان اتهام المؤتمن ، وقد نهينا عن اتهامه . وكذا يقال في دعوى الرد ، فإن عدم تصديقه
فيه يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن .
ودعوى أن المنهي عنه هو اتهام المؤتمن بالتأمين العقدي فيختص بالوديعة ،
لا وجه لها ، سيما وقد ورد أن صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن ( 2 ) .
فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه ، ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف في الرد
والوكالة باقية أو بعد انقضائها ، لأن العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة مالكية إلى أن يردها إليه . وبذلك يظهر ما في كلمات القوم .
3 - ( و ) لو اختلفا في أصل الوكالة ف ( القول قول منكر الوكالة ) مع الحلف ،
سواء كان هو المالك كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله أو المدعي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب الوكالة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من العارية حديث 6 .