تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه وفي العزل والعلم به
شرح
دليل مفقود ، والأصل وكذا العمومات تقتضي العدم . ولو تعدى ثم عاد نفذ تصرفه بمقتضى الوكالة ، فهل يبقى ضمانه أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب وهو الأول ، والأظهر هو الثاني إذ دليل الضمان مختص بحال التعدي ، وفي تلك الحال خرجت يده عن كونها أمانية وحكم بكونها مضمنة لحديث على اليد ، والمفروض عوده إلى الحالة الأولى ، فيكون المقام من مصاديق المسألة المعروفة ، وهي أنه لو خرج فرد عن تحت العام في زمان ، ثم شك بعد مضي ذلك الزمان في بقاء حكم الخاص أو عود حكم العام هل يتمسك بعموم العام أو يستصحب حكم الخاص ، وحيث إن المختار هو الرجوع إلى عموم العام مطلقا فيرجع في المقام إلى ما دل على عدم ضمان الأمين . اختلاف الموكل والوكيل المقام الخامس : في جملة مسائل اختلاف الموكل والوكيل وأحكامها تذكر في ضمن فروع : 1 - ( و ) لو اختلفا في التعدي أو التفريط فادعاه الموكل وأنكره الوكيل ف‍ ( القول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ) لأن الوكيل أمين ولا يتهم من ائتمن ، ودعوى التفريط أو التعدي اتهام . ( و ) كذا لو اختلفا ( في العزل و ) في ( العلم به ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في محكي الغنية ، لأصالة عدمه ، وللخبر في الثاني في امرأة وكلت أخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود وادعت اعلامه بالعزل وأنكره الأخ فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فطلب منها الشهود فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني