شرح
من ؟ النصوص ( 1 ) ، فلا يصح توكيله ، لأن ذلك ضابط ما لا يصح فيه التوكيل كما مر ، نعم
يصح توكيله فيما له التصرف فيه ، وكذا يجوز وكالته لاختصاص دليل المنع بالتصرف
في مال نفسه . وبذلك يظهر حال توكيل المفلس ووكالته ، فإنه يجري فيهما ما ذكرناه في
السفيه .
حكم اكراه الوكيل والموكل
4 - المعروف بين الأصحاب عدم صحية توكيل المكره ولا وكالته ، أما الأول : فلا اشكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه ( 2 ) ، فلو أكره المالك على التوكيل في بيع ماله ، أو الزوج في طلاق زوجته أو ما شاكل بطلت الوكالة ، فيقع البيع أو الطلاق فضوليا . وعلى هذا فإن كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد كما في الاكراه على الطلاق ، فإن أجاز الطلاق بعد ذلك فقد اتفقوا على عدم صحته لعدم جريان الفضولية فيه ، ولكن إن أجاز بعد رفع الاكراه التوكيل فهل يصح الطلاق أم لا ؟ وجها ، والحق أن يقال : إن كان معقد الاجماع عدم صحة الطلاق الذي تعلق به الإجازة ففي المقام بما أن الإجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق ، وإن كان المعقد أن الطلاق لا يصح أن يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام ، فإن صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة ، والمتوقف على متوقف علىهامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر .
( 2 ) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 و 16 من أبواب الايمان .