تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويسقط بقدر قيمة المفصل ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة
شرح
وقال سبحانه ( فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ) ( 1 ) . وقال : عز من قائل ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) ( 2 ) . إلى غير تلكم من الموارد . وهل هو حينئذ على وجه الحقيقة أو المجاز ؟ فيه خلاف لا يهمنا في المقام البحث عنه ثم إن مرادهم من الجنس كون المستثنى داخلا في المستثنى منه لولا الاستثناء ، ومن غيره عدم دخوله ، وبذلك اندفع ما في المسالك قال : اطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة ، لأن مثل قوله : جاء بنوك إلا بنو زيد ، منقطع مع أن الاستثناء من الجنس . انتهى . ( ويسقط ) في الاستثناء المنقطع ( بقدر قيمة المنفصل ) فلو قال : له علي ألف درهم إلا ثوبا ، يسقط بمقدار قيمة الثوب عن الألف درهم . 3 - ذهب المحققون من الأصوليين والأكثر إلى أنه يصح الاستثناء إذا بقي بقية قلت أو كثرت كما في المسالك ، وذهب جماعة إلى اعتبار أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف ، والأصح أنه يصح مطلقا ، وإنما يستهجن استثناء الأكثر ، وهذا لا يضر بالحمل عليه في باب الاقرار كما مر ، وإنما لا يلزم به في كلام الشارع الأقدس . وبه يندفع الايراد على الأصوليين بأنهم ذكروا في المقام أن الاستثناء يصح وإن كان الباقي قليلا ، وفي الأصول بنوا على عدم صحة استثناء الأكثر . ( و ) يتفرع على القاعدة الأولى أنه إذا ذكر استثناءان وكان الثاني بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه ف‍ ( لو قال ) : له علي ( عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ) فإن الظاهر في صورة تعدد الاستثناء إذا كان متعاطفا أو كان الثاني مستغرقا
هامش
( 1 ) الكهف آية 50 . ( 2 ) الواقعة آية 26 .