وإلا انصرف إلى بلد الكفاية
شرح
حصول البراءة لو لم يكن عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم ولا ضرر . فتأمل .
وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم ، بل يجوز
له اجباره بالتسليم في الموضع المعين .
هذا إذا عينا موضعا للتسليم ( وإلا ) فقالوا : ( انصرف إلى بلد الكفالة ) ، وعن
ابن حمزة : أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع ، وقد تقدم
الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع .