تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وإلا انصرف إلى بلد الكفاية
شرح
حصول البراءة لو لم يكن عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم ولا ضرر . فتأمل . وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم ، بل يجوز له اجباره بالتسليم في الموضع المعين . هذا إذا عينا موضعا للتسليم ( وإلا ) فقالوا : ( انصرف إلى بلد الكفالة ) ، وعن ابن حمزة : أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع ، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع .