تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولا بيع دار سكناه ولا عبد خدمته
شرح
فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه ( 1 ) . وإن كان فيه اشكال من جهة ما عن الحلي من أنه مخالف لأصول مذهبنا ومحكم التنزيل ، ولعل نظره الشريف إلى أن الأمر في الآية بالأنظار ، وكذا في الخبر ينافي استعماله في الدين ومؤاجرته ، وكذا تخلية السبيل التي في خبر غياث . نعم لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا ) يلزم ( بيع دار سكناه ولا عبد خدمته ) ، وعن المبسوط والغنية والتذكرة : الاجماع على لحسن الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه ( 2 ) . وصحيح المحاربي عنه ( عليه السلام ) : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ( 3 ) . وخبر عثمان بن زياد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ( 4 ) . فما يظهر من خبر سلمة بن كهيل من لزوم بيعها ( 5 ) لا بد من حمله على الموسر المماطل ، أو على الزائد عن قدر الحاجة ، أو التقية ، أو نحو تلكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الحجر حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 9 .