تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
تركت الصلاة عشرة أيام ، وفي مضمر ( 1 ) سماعة : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة . ونحوهما غيرهما : وفيما ما دل على طريقية العادة . وأن كانت ملطخة بالصفرة ، فإن كان في العادة فكذلك لما عرف من طريقية العادة ، وأما لو كان في غيرها ، فقد استدل لوجوب الغسل والعبادة عليها : بما دل ( 2 ) على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض ، بقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم المتقدم : وإن رأت بعد الصفرة فلتتوضأ ، وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) في المرسل المتقدم : فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط . . . الخ . وأورد على الأولين : بأنه يتعين حملهما على ما بعد مدة الاستظهار لصحيح ( 2 ) سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال ( عليه السلام ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ، ثم تصلي وعلى الأخير بأنه غير جامع لشرائط الحجية . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن تكون عادتها أقل من عشرة كما يشهد به قوله ( عليه السلام ) : تستظهر بعد أيامها . . . الخ ، وأما الثاني : فلما مر من حجية مراسيل يونس ، فالأظهر وجوبهما عليها .

الاستظهار

وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فحكمها حم غيرها مع علمها بعدم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض حديث 8 .