شرح
تركت الصلاة عشرة أيام ، وفي مضمر ( 1 ) سماعة : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة . ونحوهما غيرهما : وفيما ما دل على طريقية العادة . وأن كانت ملطخة بالصفرة ، فإن كان في العادة فكذلك لما عرف من طريقية
العادة ، وأما لو كان في غيرها ، فقد استدل لوجوب الغسل والعبادة عليها : بما دل ( 2 )
على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض ، بقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن
مسلم المتقدم : وإن رأت بعد الصفرة فلتتوضأ ، وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) في المرسل
المتقدم : فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط . . . الخ .
وأورد على الأولين : بأنه يتعين حملهما على ما بعد مدة الاستظهار لصحيح ( 2 )
سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما
رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال ( عليه السلام ) :
تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ، ثم تصلي وعلى الأخير بأنه غير جامع لشرائط الحجية .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن
تكون عادتها أقل من عشرة كما يشهد به قوله ( عليه السلام ) : تستظهر بعد
أيامها . . . الخ ، وأما الثاني : فلما مر من حجية مراسيل يونس ، فالأظهر وجوبهما عليها .
الاستظهار
وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فحكمها حم غيرها مع علمها بعدمهامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الحيض حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض حديث 8 .