تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
التجاوز عن العشرة ، ويحكم بحيضية الجميع لما تقدم من الاجماع وغيره ، وأما إذا احتملت التجاوز فلا اشكال ولا ريب في أن الاستظهار وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة في الجملة مشروع لها وعن المحقق والمصنف في التذكرة وسيد المدارك والمفاتيح : دعوى الاتفاق عليه . وتشهد له نصوص متواترة على اختلاف مضامينها ، فإنها بعد اتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الاطلاق والتقييد بين تسعة مضامين : الأول : ما تضمن الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره : كموثق ( 1 ) يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتصلي . ونحوه مرسل ( 2 ) ابن مغيرة . الثاني : ما دل على أنها تستظهر بيوم واحد : كموثق ( 3 ) إسحاق بن جرير عنه ( عليه السلام ) : في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال ( عليه السلام ) : إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . ونحوه أخبار ( 4 ) زرارة ، ومحمد بن مسلم ، ومالك بن أعين ، وداود مولى أبي المعزى . الثالث : ما دل على أنه تستظهر بيومين كصحيح ( 5 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال ( عليه السلام : مثل ذلك . ونحوه موثقه ( 6 ) . الرابع : ما تضمن الأمر باستظهارها ثلاثة أيام : كخبر ( 7 ) محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن الطامث وحد جلوسها ، قال ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض . ( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض . ( 6 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض . ( 7 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني