تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو تجاوز الدم العشرة
شرح
حيض ، فلا وجه للفرق بن صور المسألة كما في العروة . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة هذا كله في وقت تحيض المرأة بأقسامها ، ومقدار تحيضها إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة ، ( و ) أما مقدار تحيضها ( لو تجاوز الدم العشرة ) فلا تخلو المرأة أما أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرة ، وأما أن لا تكون كذلك ، والثانية : أما أن تكون ممن سبقت لها عادة فنسيتها ، وأما أن تكون غيرها ، والثانية : أما أن تكون مبتدئة ، وهي من ابتدء بها الدم ، أو تكون مضطربة ، وهي من تكرر منها الدم ولم تستقر لها عادة . وقبل بيان الحكم في هذه المسألة لا بد من التعرض لمسألة أخرى .

وجوب الاستبراء

وهو أنه إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن ، اغتسلت وصلت بلا كلام ولا ريب ، وإن احتملت بقاءه في الباطن ، فإن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وجب عليها الاستبراء أي طلب براءة الرحم من الدم على المشهور ، بل المحكي عن الذخيرة : نسبته إلى الأصحاب ، وعن الحدائق : نفي الخلاف عنه ظاهرا ، ولعله كذلك ، إذا لم ينقل الخلاف إلا عن الاقتصار حيث عبر ب‍ ( ينبغي ) ولا يبتعد إرادة الوجوب منه . وقد استدل له بصحيح ( 1 ) ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا أرادت
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الحيض حديث 1 .