تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الأول : فيما إذا كان الدم بالصفات . الثاني : في الفاقد لها . أما المقام الأول : فقد استدل للتحيض بمجرد رؤية الدم بنصوص ( 1 ) الصفات ، وبمصحح ( 2 ) إسحاق بن عمار الوارد في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . بنا على عدم القول بين الحامل وغيرها . وبمفهوم ( 3 ) صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما وأكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ، قال ( عليه السلام ) : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة فإن مفهومه أنها تمسك عن الصلاة إن رأت دما . وفي رواية الشيخ رحمه الله التصريح بالمفهوم ، وفيها : وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل . وباطلاق صحيح ( 4 ) ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت الدم بعد ذلك ، قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة لأن أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس . وبقاعدة الامكان . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما مر في مسألة اشتباه الحيض بدم الاستحاضة من أن طريقية الصفات مختصة بصورة تردد الأمر بين الحيض والاستحاضة العرفية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس - حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس حديث 1 .