شرح
الأول : فيما إذا كان الدم بالصفات .
الثاني : في الفاقد لها .
أما المقام الأول : فقد استدل للتحيض بمجرد رؤية الدم بنصوص ( 1 ) الصفات ،
وبمصحح ( 2 ) إسحاق بن عمار الوارد في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، فقال ( عليه
السلام ) : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند
كل صلاتين . بنا على عدم القول بين الحامل وغيرها .
وبمفهوم ( 3 ) صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما
وأكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ، قال ( عليه السلام ) : إن كان صفرة
فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة فإن مفهومه أنها تمسك عن الصلاة إن رأت دما .
وفي رواية الشيخ رحمه الله التصريح بالمفهوم ، وفيها : وإن كان دما ليس بصفرة
فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل .
وباطلاق صحيح ( 4 ) ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : في امرأة
نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت الدم بعد ذلك ، قال ( عليه
السلام ) : تدع الصلاة لأن أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس .
وبقاعدة الامكان .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما مر في مسألة اشتباه الحيض بدم الاستحاضة
من أن طريقية الصفات مختصة بصورة تردد الأمر بين الحيض والاستحاضة العرفية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض .
( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس - حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس حديث 1 .