تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وجوابا ، ومنها خبر ( 1 ) ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة ؟ قال ( عليه السلام ) : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام ؟ قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة ؟ قال ( عليه السلام ) : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة . ونحوه خبر ( 2 ) يونس بن يعقوب عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) . وفيه : أنه لا يمكن الالتزام في مورد هما بكون كل نقاء طهرا ، إذ لو كانت جميع الدماء المتفرقة حيضا واحدا ، لزم زيادته على العشرة ، ولو كانت حيضات متعددة ، لزم الفصل بينهما بأقل من العشرة وشئ منهما مما لا يمكن الالتزام به . وعليه فيتعين حمل الخبرين على ما حملها عليه المحقق من كونهما في مقام بيان الحكم الظاهري ، وأنها إنما أمرت بذلك لتحيرها في كونها حائضا عند كل دم ، وطاهرة عند كل نقاء إلى أن يعين لها الأمر . وعلى هذا يحمل ما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط من الافتاء بمضمونهما . ومنها مرسل ( 3 ) داود مولى أبي المعزا ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الحيض حديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الحيض حديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب الحيض حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني