شرح
وجوابا ، ومنها خبر ( 1 ) ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت للصادق ( عليه
السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة . قلت :
فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة ؟ قال ( عليه السلام ) : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم
ثلاثة أيام ؟ قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة ؟ قال ( عليه
السلام ) : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( عليه السلام ) : تدع
الصلاة ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة .
ونحوه خبر ( 2 ) يونس بن يعقوب عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) .
وفيه : أنه لا يمكن الالتزام في مورد هما بكون كل نقاء طهرا ، إذ لو كانت جميع
الدماء المتفرقة حيضا واحدا ، لزم زيادته على العشرة ، ولو كانت حيضات متعددة ، لزم
الفصل بينهما بأقل من العشرة وشئ منهما مما لا يمكن الالتزام به .
وعليه فيتعين حمل الخبرين على ما حملها عليه المحقق من كونهما في مقام بيان
الحكم الظاهري ، وأنها إنما أمرت بذلك لتحيرها في كونها حائضا عند كل دم ، وطاهرة
عند كل نقاء إلى أن يعين لها الأمر .
وعلى هذا يحمل ما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط من الافتاء
بمضمونهما .
ومنها مرسل ( 3 ) داود مولى أبي المعزا ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الحيض حديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الحيض حديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب الحيض حديث 1 .