تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مسائل الأولى الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلي عليه بثيابه
شرح
من غير حاجة ، وتجصيصه ، وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله إلى غير المشاهد . والميت في البحر يثقل ويرمى فيه كما تقدم ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحاملة من المسلم بلا خلاف فيهما ، والنصوص شاهدة بهما ، فيستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها فإنه هو المقصود بالدفن أصالة وتوهم وجوب شق بطنها واخراج الولد ودفنه مع المسلمين . يدفعه خبر يونس .

الشهيد لا يغسل بل ولا يكفن

مسائل : الأولى : ( الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ) ويدفن بثيابه اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ، وإن لم يكن متواترا كما في الجواهر ، بل عليها اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن ، كما عن المعتبر والتذكرة . وتشهد لها جملة من النصوص : كحسن ( 1 ) أبان بن تغلب ابن هاشم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه . ونحوه صحيحه ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال ( عليه السلام ) : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه . . . الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت حديث 7 .