وعمامة يعمم بها محنكا ، ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا
وتعوض عن العمامة بقناع ،
شرح
( عليه السلام ) : أن الخرقة لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك وما يضع من القطن
أفضل منها . وصرح فيه بكون الخرقة غير المئزر ، فما عن الفقيه والمقنع من أنها المئزر
ضعيف ، ثم إن المستفاد من النصوص - بضميمة قاعدة الاشتراك - عدم اختصاص
هذا الحكم أيضا بالرجل .
( و ) منها : زيادة ( عمامة يعمم بها ) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ،
كذا في الجواهر ، ويحمل الأمر بها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب الزائد
على الأثواب الثلاثة . ولا حد لها طولا وعرضا .
نعم يستحب أن يكون ( محنكا بها ) لمرسل ( 1 ) ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه
السلام ) في العمامة للميت فقال ( عليه السلام ) : حنكه . ونحوه غيره .
( و ) منها : أن ( يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) بلا خلاف ظاهر .
ويشهد له خبر ( 2 ) سهل بن زياد عن بعض أصحابه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟
قال ( عليه السلام ) : كما يكفن الرجل ، غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى
الصدر . . . الخ .
( و ) منها : أن يزاد للمرة أيضا ( نمطا ) كما ذكره كثير من الأصحاب ، واستدلوا
له بروايات غير ظاهرة في ذلك ، والأمر سهل بعد كونه استحبابيا فتدبر .
( و ) منها : أن ( تعوض للمرأة عن العمامة بقناع ) أي خمار كما هو المشهور بين
الأصحاب ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 16 .