تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وعمامة يعمم بها محنكا ، ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتعوض عن العمامة بقناع ،
شرح
( عليه السلام ) : أن الخرقة لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك وما يضع من القطن أفضل منها . وصرح فيه بكون الخرقة غير المئزر ، فما عن الفقيه والمقنع من أنها المئزر ضعيف ، ثم إن المستفاد من النصوص - بضميمة قاعدة الاشتراك - عدم اختصاص هذا الحكم أيضا بالرجل . ( و ) منها : زيادة ( عمامة يعمم بها ) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ، كذا في الجواهر ، ويحمل الأمر بها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب الزائد على الأثواب الثلاثة . ولا حد لها طولا وعرضا . نعم يستحب أن يكون ( محنكا بها ) لمرسل ( 1 ) ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) في العمامة للميت فقال ( عليه السلام ) : حنكه . ونحوه غيره . ( و ) منها : أن ( يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له خبر ( 2 ) سهل بن زياد عن بعض أصحابه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : كما يكفن الرجل ، غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر . . . الخ . ( و ) منها : أن يزاد للمرة أيضا ( نمطا ) كما ذكره كثير من الأصحاب ، واستدلوا له بروايات غير ظاهرة في ذلك ، والأمر سهل بعد كونه استحبابيا فتدبر . ( و ) منها : أن ( تعوض للمرأة عن العمامة بقناع ) أي خمار كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 16 .