ويستحب أن يزاد الرجل حبرة
شرح
وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، ليس له شاهد من الأخبار ، وحمل الدرهم على
المثقال مضافا إلى كونه خلاف الظاهر - يدفعه ما ذكروه في المرتبة الأخيرة من الفضل
كما هو واضح .
مستحبات الكفن
( ويستحب ) في الكفن أمور : منها ( أن يزاد للرجل حبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء ، وهو ثوب يمني على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المحقق والمصنف : نسبته إلى علمائنا ، وعن المحقق الثاني جميع علمائنا ، وعن الشيخ وابن زهرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر ( 1 ) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : أني كفنت أبي عليه السلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وقميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وبرد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار . وصحيح ( 2 ) عبد الله بن سنان : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه . إذ لو كان البرد من الأثواب الثلاثة وجب لفه علي الميت .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 15 .
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 6 .