شرح
أقل ما يجزي من الكافور
الخامس : المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في مقدار الكافور المسمى ، وعن صرح الرياض وظاهر المعتبر والمدارك والمفاتيح : عدم الخلاف في كفاية المسمى وأن الاختلاف إنما هو في أقل الفضل ، إلا أن ظاهر المحكي عن الذكرى وجامع المقاصد والروض : وقوع الخلاف في أقل الواجب . وكيف كان : فيشهد للمشهور اطلاق الأدلة ، ودعوى دعوى ثبوت الاطلاق لها لوردوها في مقام بيان حكم آخر مندفعة بأن ذلك وإن تم في بعضها إلا أنه لا يتم في جميعها . لاحظ موثق ( 1 ) سماعة : وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده . وموثق ( 2 ) عمار المتضمن تقدير القطن وطول الخرقة وذكر فيه الكافور بلا تعرض لتقديره . مع أنه لو سلم ذلك يكفي للمشهور أصالة البراءة بناء على جريانها في أمثال المقام وأما النصوص المتضمنة لتقديره ، فهي مختلفة في ذلك . منها ما تضمن تقديره بمثقال : كمرسل ( 3 ) عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال . ومنها ما تضمن تقديره بمثقال ونصف : كصحيحه ( 4 ) عن بعض رجاله عنه ( عليه السلام ) : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف . ومنها ما تضمن أربعة مثاقيل : كخبر ( 5 ) الكاهلي والحسين بن المختار عن الإمامهامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب التكفين حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب التكفين .
( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب التكفين .
( 5 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب التكفين .