تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تغسله عمته وخالته في قميصه . وموثق ( 1 ) سماعة عنه ( عليه السلام ) : في الرجل مات وليس عنده إلا نساء تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه . وفي المرأة تموت وليس عندها إلا رجال : وإن كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها . ونحوهما موثق عبد الرحمن المتقدم . وتحمل على الاستحباب أو على صورة وجود الأجنبي كما يشعر به موثق سماعة ، أو على أن الغرض محافظة العورة كما عن الشهيد التصريح به في الذكرى . ويؤيده ضم الزوجة إليها في بعض النصوص . فتحصل : أن الأقوى هو عدم الوجوب ، ولكن الاحتياط لا يترك لذهاب المعظم إلى الوجوب .

تغسيل المولى أمته

الرابع من موارد عدم اعتبار المماثلة : تغسيل المولى أمته اجماعا ادعاه جماعة ، وهو العمدة في هذا الحكم ، وإلا فمقتضى اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المانع من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب التغسيل ، وأصالة البراءة عن شرطية المماثلة هو عدم الجواز ، وحيث إن المتيقن منه الجواز إذا كانت ممن يجوز نكاحها ، فلا يجوز إذا لم تكن كذلك ، كما إذا كانت مزوجة أو في عدة الغير أو مبعضة أو مكاتبة . وأما تغسيل الأمة مولاها ، ففيه أقوال : أحدها : المنع مطلقا ، اختاره السيد في مداركه وصاحب الحدائق . الثاني : الجواز كذلك ، وهو الذي اختاره المصنف في محكي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب غسل الميت حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360 | السيد محمد صادق الروحاني