تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويجب تغسيله ثلاث مرات ، الأولى بماء السدر ،
شرح
القواعد . الثالث : تخصيص الجواز بأم الولد ، وهو اختيار جمع من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر . والأقوى هو الأول لاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المقدم على اطلاق دليل وجوب التغسيل وأصالة البراءة الذين استدل بهما على الجواز . وأما انتفاء العلقة أما بالانتقال إلى الورثة ، أو بالحرية الذي استدل به للمختار فلا يدل عليه ، لأن الانتقال بالموت ليس كالانتقال بناقل شرعي في صيرورة الطرف الآخر أجنبيا عن صاحبه ، مع أنه لو فرض بقائها في ملكه كما لو أوصى بأمته ثلثا وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت ، لما كان ذلك كافيا في الجواز لعموم دليل اعتبار المماثلة . ودعوى انصرافه عن أمثال الفرض كما ترى . واستدل للجواز في أم الولد : بخبر ( 1 ) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له فغسلته . وفيه : أنه ضعيف في نفسه ومخالف لما دل على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم ، ومعارض مع ما دل على أن الإمام الباقر ( عليه السلام ) غسل أباه السجاد ( عليه السلام ) . فإذا الأقوى هو المنع مطلقا .

كيفية التغسيل

( و ) المقام الثالث : في كيفية التغسيل : ( يجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب غسل الميت .