ويجب تغسيله ثلاث مرات ، الأولى بماء السدر ،
شرح
القواعد . الثالث : تخصيص الجواز بأم الولد ، وهو اختيار جمع من الأصحاب منهم
المحقق في المعتبر .
والأقوى هو الأول لاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المقدم على اطلاق دليل
وجوب التغسيل وأصالة البراءة الذين استدل بهما على الجواز . وأما انتفاء العلقة أما
بالانتقال إلى الورثة ، أو بالحرية الذي استدل به للمختار فلا يدل عليه ، لأن الانتقال
بالموت ليس كالانتقال بناقل شرعي في صيرورة الطرف الآخر أجنبيا عن صاحبه ،
مع أنه لو فرض بقائها في ملكه كما لو أوصى بأمته ثلثا وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت ،
لما كان ذلك كافيا في الجواز لعموم دليل اعتبار المماثلة . ودعوى انصرافه عن أمثال
الفرض كما ترى .
واستدل للجواز في أم الولد : بخبر ( 1 ) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه
السلام ) : أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له فغسلته .
وفيه : أنه ضعيف في نفسه ومخالف لما دل على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم ،
ومعارض مع ما دل على أن الإمام الباقر ( عليه السلام ) غسل أباه السجاد ( عليه
السلام ) .
فإذا الأقوى هو المنع مطلقا .
كيفية التغسيل
( و ) المقام الثالث : في كيفية التغسيل : ( يجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماءهامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب غسل الميت .