تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وقد استدل لأصالة الاسلام : بحديث الفطرة ( 1 ) ، وبالمرسل ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه : بدعوى أن المراد منه أنه في كل مورد احتمل الاسلام والكفر يقدم الاسلام . وفيهما نظر : أما الحديث : فلضعف سنده ، واعراض الأصحاب عنه كما في كتاب اللقطة من الجواهر ، وأما المرسل فلارساله وعدم كونه ظاهرا فيما ذكر . فالأقوى : عدم ترتيب آثار المسلم على من لم يعلم اسلامه ، إلا إذا كانت أمارة على الاسلام كأرض المسلمين وسوقهم الذين عرفت سابقا كونهما أمارتين لكون من فيهما مسلما . إذا تم للسقط أربعة أشهر الرابع : لا اشكال ولا كلام في الجملة في أن المسلم يجب تغسيله ولو كان صغيرا ، كما أنه لا كلام في عدم وجوب تغسيل السقط إذا كان أقل من أربعة أشهر ، وعن غير واحد من الأساطين منهم المصنف رحمه الله والمحقق : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له النصوص الآتية . إنما الكلام فيما إذا تم للسقط أربعة أشهر ، فالمشهور بين الأصحاب وجوبه ، وفي المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، ويشهد له خبر ( 3 ) زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل . ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي .
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 ص 13 من طبعة طهران . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب موانع الإرث حديث 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب غسل الميت حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني