ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله )
والأئمة عليهم السلام
شرح
ويشهد للأول : أنه تكليف لا يمكن امتثاله في الفرض فيسقط .
واستدل للثاني : بما دل ( 1 ) على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة .
وفيه : أنه إنما يدل على أنه قبلة لمن أخطأ في تشخيص القبلة فصلى إلى غيرها ،
فالتعدي يحتاج إلى دليل مفقود .
واستدل للثالث : بما دل على أن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات .
وفيه : مضافا إلى ما ستعرف في محله من أن وظيفته الصلاة إلى أي جهة شاء ،
إن الصلاة إلى أربع جهات أمر ممكن ، بخلاف توجيه الميت ، فإنه لا يمكن توجيهه في
آن واحد إلى جميع الجهات .
واستدل للرابع : بما دل على ( 2 ) أن فاقد القبلة يصلي إلى أي جهة شاء فهي
مضافا إلى اختصاصه بالصلاة أن الميت لا محالة يكون موجها إلى جهة من الجهات ،
فالأمر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل .
فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول .
آداب الاحتضار
( ويستحب ) لمن حضر عند موته وليا كان أم غيره أمور : الأول ( تلقينه ) أي تفهيمه ( الشهادتين والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام ) بلا خلاف ، بل عن كاشف اللثام : الاتفاق عليه .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب القبلة .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب القبلة .