تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام
شرح
ويشهد للأول : أنه تكليف لا يمكن امتثاله في الفرض فيسقط . واستدل للثاني : بما دل ( 1 ) على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة . وفيه : أنه إنما يدل على أنه قبلة لمن أخطأ في تشخيص القبلة فصلى إلى غيرها ، فالتعدي يحتاج إلى دليل مفقود . واستدل للثالث : بما دل على أن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات . وفيه : مضافا إلى ما ستعرف في محله من أن وظيفته الصلاة إلى أي جهة شاء ، إن الصلاة إلى أربع جهات أمر ممكن ، بخلاف توجيه الميت ، فإنه لا يمكن توجيهه في آن واحد إلى جميع الجهات . واستدل للرابع : بما دل على ( 2 ) أن فاقد القبلة يصلي إلى أي جهة شاء فهي مضافا إلى اختصاصه بالصلاة أن الميت لا محالة يكون موجها إلى جهة من الجهات ، فالأمر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل . فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول .

آداب الاحتضار

( ويستحب ) لمن حضر عند موته وليا كان أم غيره أمور : الأول ( تلقينه ) أي تفهيمه ( الشهادتين والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام ) بلا خلاف ، بل عن كاشف اللثام : الاتفاق عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب القبلة . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب القبلة .