تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها
شرح

بيان كيفية التوجيه

فروع : الأول : كيفية التوجيه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) بلا خلاف فيه ظاهر ، وعن الخلاف والتذكرة وظاهر كشف اللثام والمعتبر : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى استقرار السيرة عليه - جملة من النصوص منها ما تقدم ، ومنها خبر ( 1 ) ذريح ، وخبر ( 2 ) إبراهيم الشعيري ، وغير واحد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وغير ذلك من النصوص . الثاني : قال في الجواهر : الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه أيضا مع التمكن منه ، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الأمر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال في تلك الحال . انتهى . أقول : الجمود على ظاهر النصوص بدوا وإن كان يقتضي خلاف ذلك ، إلا أن الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع والقرائن الداخلية والخارجية كون التوجه في الخارج مطلوبا بنفسه بلا دخل لخصوصية المباشر كما يظهر لمن تدبر في النصوص . وعليه : فيجب على المحتضر نفسه إن تمكن منه ، بل لا يبعد تقدمه على غيره في التكليف لكونه أولى بنفسه من غيره . الثالث : لا خلاف في اختصاص هذا الحكم بالمسلم ، وعن غير واحد ، دعوى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الاحتضار حديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الاحتضار حديث 1 - 3 .