تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وكانت عادتها سبعة وعبر العشرة ، فهل يكون هذا الفرض خارجا عن مورد النصوص ، أو تخصص العادة بالأيام التي في العشرة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، وعلى الأول أيضا لا يبعد الحكم بنفاسية الدم إلى العشرة لقاعدة الامكان وبذلك كله يظهر حكم ما لو لم تر الدم في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، فإنه يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة ما لم يزد عن عادتها كما عن الأكثر لقاعدة الامكان ، ودعوى أن مقتضى نصوص العادة كون الدم المتجاوز عنها إذا لم ينقطع على العشرة ليس بنفاس ، فيها أنها مختصة بما رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة ، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة ، فما في العروة والمدارك وعن جامع المقاصد من عدم البناء على نفاسيته ضعيف . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث الدماء الثلاثة . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا