شرح
وكانت عادتها سبعة وعبر العشرة ، فهل يكون هذا الفرض خارجا عن مورد
النصوص ، أو تخصص العادة بالأيام التي في العشرة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، وعلى
الأول أيضا لا يبعد الحكم بنفاسية الدم إلى العشرة لقاعدة الامكان وبذلك كله يظهر
حكم ما لو لم تر الدم في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، فإنه يحكم بكونه نفاسا
إلى العشرة ما لم يزد عن عادتها كما عن الأكثر لقاعدة الامكان ، ودعوى أن مقتضى
نصوص العادة كون الدم المتجاوز عنها إذا لم ينقطع على العشرة ليس بنفاس ، فيها
أنها مختصة بما رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة ، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة ،
فما في العروة والمدارك وعن جامع المقاصد من عدم البناء على نفاسيته ضعيف .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث الدماء الثلاثة .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا