تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

الفصل الخامس : في غسل الأموات

ومباحثه خمسة الأول الاحتضار ويجب فيه استقبال الميت بالقبلة
شرح
الفصل الخامس في غسل الأموات والكلام في هذا الفصل إنما وقع أصالة للبحث عن غسل الأموات ، ولكن جرت سيرة الأصحاب على التعرض لباقي أحكامها من التكفين والصلاة عليها وغيرهما حفظا عن الانتشار ، وعليه فما في بعض نسخ المتن من جعل العنوان حكم الأموات أولى من الآخر من جعله خصوص غسل الأموات . ( ومباحثه ) أي مباحث هذا الفصل ( خمسة : الأول الاحتضار ) ثبتنا الله بالقول الصادق لديه بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين سمي بما لاستحضاره عقله كما في الحديث . ( ويجب فيه ) على المكلفين ( استقبال ) المحتضر عند زهاق روحه وحدوث الموت ( ب‍ ) القبلة ليكون ( الميت ) حين تحقق الموت متوجها إلى ( القبلة ) على المشهور كما عن موضع من الذكرى والروضة ، وفي الحدائق والمدارك وعن المرتضى وشيخ الطائفة في الخلاف والنهاية والمحقق في المعتبر وصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهم : أنه مستحب ، وعن جماعة التردد فيه . واستدل للأول بجملة من النصوص : منها : ما رواه ( 1 ) الصدوق في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سئل عن توجيه من الميت ، فقال ( عليه السلام ) : استقبل بباطن قدميه القبلة . وقال وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخل رسول الله ( صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الاحتضار حديث 6 .