تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وصحيح ( 1 ) يعقوب بن يقطين : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . ونحوها غيرها . ولا يعارضها مصحح ( 2 ) حميد عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال ( عليه السلام ) : إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . وموثق ( 3 ) سماعة : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، تختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال ( عليه السلام ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة . أقول لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما ، وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : أن على خلافهما اجماع الطائفة ، وكذا عن غيره ، مع أن الأول مختص بالحبلى ، مضافا إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم ، وإن وجب عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيام . والثاني يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية ، بأن ترى الدم عصر يوم الخميس فتقعد عن الصلاة يوم الجمعة والسبت وتطهر في عصر يوم الأحد فلا معارضة للنصوص المتقدمة ، فهذا الحكم مما لا أشكال فيه ولا كلام ، إنما الكلام يقع في موارد :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 10 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 13 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الحيض حديث 1 .