شرح
وصحيح ( 1 ) يعقوب بن يقطين : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . ونحوها
غيرها .
ولا يعارضها مصحح ( 2 ) حميد عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال ( عليه السلام ) : إن كان
دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .
وموثق ( 3 ) سماعة : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر
يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، تختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء .
قال ( عليه السلام ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز
العشرة .
أقول لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما ، وعن الشيخ في التهذيب
والاستبصار : أن على خلافهما اجماع الطائفة ، وكذا عن غيره ، مع أن الأول مختص
بالحبلى ، مضافا إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم ، وإن وجب
عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيام .
والثاني يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية ، بأن ترى الدم عصر يوم الخميس
فتقعد عن الصلاة يوم الجمعة والسبت وتطهر في عصر يوم الأحد فلا معارضة
للنصوص المتقدمة ، فهذا الحكم مما لا أشكال فيه ولا كلام ، إنما الكلام يقع في موارد :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 10 .
( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 13 .
( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الحيض حديث 1 .