تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وأقله ثلاثة أيام
شرح
وأما الثاني : فلأنه من الجائز أن يكون حصول القرحة التي يجري منها الدم المشتبه بدم الحيض في خصوص الجانب الأيمن ، أو أنه عند الاستلقاء بالكيفية الخاصة يخرج الدم من الجانب الأيمن ولو كانت القرحة في الجانب الأيسر . وأما الثالث فلأنه من الممكن أن يكون الرحم عند الاستلقاء الخاص مستقرا في الجانب الأيسر . فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول حتى فيما لو علم كون القرحة في الطرف الأيسر ، واستثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن اطلاق النصوص ، وعدم ذكره في كلام الأكثر ، مما لا وجه له .

أقل الحيض وأكثره

( وأقله ) أي أقل الحيض ( ثلاثة أيام ) بلا خلاف ، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله بالاجماع المحقق والمحكي : حد الاستفاضة بل التواتر ، ونحوه في الجواهر . وتشهد به نصوص كثيرة كصحيح ( 1 ) معاوية بن عمار بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام . وصحيح ( 2 ) صفوان بن يحيى : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون الحيض فقال ( عليه السلام ) : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 2 .