تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
حدثا بالنسبة إلى جميع الصلوات ، لا خصوص صلاة الصبح . وكيف كان فإن ساعدنا الدليل على وجوب الغسل لهما لا نبالي بما استظهره رحمه الله من الاجماع على العدم . ويمكن الاستدلال له : باطلاق النصوص ، حيث إنها تدل على أن الغسل شرط لجميع الصلوات ، وتوجب المتوسطة غسلا واحدا بالنسبة إليها كما هو ظاهر جملة منها وصريح جملة أخرى كروايتي سماعة : فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء كل صلاة . وصحيح زرارة المتقدم : صلت بغسل واحد ، أي تصلي جميع الصلوات به . وإنما بنينا على وجوبه للغداة من جهة ظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم . وعليه فمقتضى اطلاقها وجوب الغسل للظهرين إذا حدثت بعد صلاة الفجر ، كما أنها أن حدثت بعد الظهرين وجب الغسل للعشائين ، فما عن الرياض من وجوبه للظهرين أو العشائين هو الأقوى . يجب على المستحاضة اختبار حالها السادس : يجب على المستحاضة اختبار حالها ، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة كما عن المصنف رحمه الله في المنتهى والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم في غيرها . ويشهد له الأمر به في جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) ابن مسلم عن الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 14 .