تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإن كان أكثر منه ، وهو أن يسيل وجب عليه مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما
شرح
يمكن استفادته منها ، إذ الظاهر منها أن الأمر به يكون غيريا ، ويكون الغسل من شرائط صحة الصلاة لا واجبا نفسيا تعبديا ، وأن الغسل شرط في جميع صلوات اليوم لا في بعضها . فيتعين تقديمه على الجميع . فإن قلت : إن شرطيته لجميع الصلوات لا تنافي جواز التأخير ، إذ يمكن أن يكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط المتأخر . قلت : إن الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة . فإن قلت : إن غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس ، فلها أن تغتسل للظهرين وتصلي خمس صلوات . قلت : إنه في موثق سماعة أمر بالغسل لك يوم ، واليوم ظاهر في غير الملفق ، ولم يؤمر به في كل يوم حتى يقال : إن الأمر بشئ في زمان أوسع مما يفي باتيان المأمور به يقتضي التخيير ، بل أمر به لكل يوم أي صلوات كل يوم . فإذا الأقوى ما هو المشهور .

حكم الاستحاضة الكثيرة

( وإن كان أكثر منه ) أي من دم الاستحاضة المتوسطة ( وهو ابن يسيل ) الدم من القطنة إلى الخرقة ( وجب عليها مع ذلك ) أي ما ذكر في المتوسطة ( غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء ) الآخرة ( تجمع بينهما ) . فالكلام فيها يقع في أمور :