تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
والحلي والمحقق في غير المعتبر والمصنف في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : الاكتفاء بغسل . الغداة بل هو المشهور . وعن العماني والإسكافي والمحقق في المعتبر ، والمصنف في المنتهى ، والمحقق الأردبيلي ، وصاحبي المعالم والمدارك ، وشيخنا البهائي ، وصاحب الذخيرة : العدم . ويشهد للأول : خبر عبد الرحمن المتقدم ، وصحيح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال ( عليه السلام ) مثل ذلك سواء . وموثق ( 2 ) سماعة المتقدم : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . بالتقريب المتقدم في القليلة . وصحيح ( 3 ) الصحاف المتقدم : ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات . وموضع الاستدلال به قوله : فإن طرحت الكرسف . . . الخ . وتقريب الاستدلال به بنحو يسلم عما أورد عليه في المدارك وطهارة الشيخ الأعظم ومصباح الفقيه : أن ظاهره كون المفروض فيه أنها لو لم تطرح الكرسف لم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 7 .