شرح
والحلي والمحقق في غير المعتبر والمصنف في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني
وغيرهم : الاكتفاء بغسل . الغداة بل هو المشهور .
وعن العماني والإسكافي والمحقق في المعتبر ، والمصنف في المنتهى ، والمحقق
الأردبيلي ، وصاحبي المعالم والمدارك ، وشيخنا البهائي ، وصاحب الذخيرة : العدم .
ويشهد للأول : خبر عبد الرحمن المتقدم ، وصحيح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر
( عليه السلام ) : فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ،
والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل
واحد ، قلت : والحائض ؟ قال ( عليه السلام ) مثل ذلك سواء .
وموثق ( 2 ) سماعة المتقدم : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة
والوضوء لكل صلاة . بالتقريب المتقدم في القليلة .
وصحيح ( 3 ) الصحاف المتقدم : ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب
لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ،
فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم
يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف
يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث
مرات . وموضع الاستدلال به قوله : فإن طرحت الكرسف . . . الخ .
وتقريب الاستدلال به بنحو يسلم عما أورد عليه في المدارك وطهارة الشيخ
الأعظم ومصباح الفقيه : أن ظاهره كون المفروض فيه أنها لو لم تطرح الكرسف لم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 7 .