شرح
الصدوق ، أو إذا كان قبل مضي عشرين يوما ، وإلا فيحكم بكونه استحاضة كما عن
النهاية والاستبصار وفي المدارك ، أم لا يجتمع معه مطلقا كما عن المفيد وابن الجنيد ، وفي
الشرائع ؟ وجوه وأقوال .
واستدل للأول بجملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم .
وصحيح ( 2 ) ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : عن الحبلى ترى الدم كما
كانت ترى أيام حيضها في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت . ونحوهما غيرهما .
وتمامية الاستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الأقوال
الأخر كما لا يخفى ، وسيأتي الكلام فيه فانتظر .
وأما القول الثاني : فإن كان المراد من الاستبانة مضي عشرين يوما فسيأتي
الكلام فيه ، وإلا فلا دليل عليه ، بل صحيح ( 3 ) حميد لن المثنى عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال ( عليه
السلام ) : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل
صلاتين . ونحوه خبر ابن مسلم عن أحدهما ، يخالفه ويرده .
واستدل للثالث : بمصحح ( 4 ) حميد عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال ( عليه السلام ) : إن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 1 - 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 1 - 7 .
( 3 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 6 .