تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح

الحيض بعد دخول وقت الصلاة

فروع : الأول : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فتارة يكون ذلك بعد مضي مقدار الواجب من صلاتها بحسب حالها وتحصيل الشرائط كذلك ، وأخرى تدرك أقل من ذلك . أما في الصورة الأولى : فلا اشكال ولا خوف في وجوب القضاء عليها لعموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة ، بعد اختصاص ما دل على نفي القضاء عن الحائض بما إذا كان الحيض هو السبب الوحيد لفوته كما هو الظاهر من النصوص ، ولحسن ( 1 ) ابن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) نعم . وموثق ( 2 ) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت ، قال ( عليه السلام ) : تقضي إذا طهرت . وأما ما رواه ( 3 ) الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) - في حديث - : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الحيض فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الحيض حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الحيض حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الحيض حديث 1 .