ولا يجب عليها قضاء الصلاة ،
شرح
أيضا لعدم احراز الشرط لا ظاهرا ولا واقعا ، ولو طهرت ولم تغتسل صح طلاقها ، لأن
الدليل إنما دل على بطلان طلاق الحائض وهي لا تصدق على من طهرت منه ولم
تغتسل ، فما نسب إلى الأصحاب من الصحة هو الأقوى .
لا يجب عليها قضاء الصلاة
( و ) الثاني عشر : ( لا يحب عليها قضاء الصلاة ) باجماع علماء الاسلام كما في طهارة شيخنا الأعظم ، وكذا عن السرائر والمعتبر . وتشهد له نصوص مستفيضة بل متواترة : كحسن ( 1 ) الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى . . . الخ . وحسن ( 2 ) الحسن بن راشد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا قلت تقضي الصوم قال ( عليه السلام ) : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال ( عليه السلام ) : إن أول من قاس إبليس ونحوهما غيرها . ثم إنه هل يختص الحكم بالصلاة اليومية أم يعم غيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أوقاتها أيام الحيض ؟ وجهان بل قولان ، وإن كان ظاهر ما عن جامع المقاصد من أن عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء يدل على عدم القول بوجوب القضاء . وكيف كان فقد استدل للاختصاص : بانصراف الصلاة في نصوص الباب إلىهامش
( 1 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الحيض حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الحيض حديث 3 .