تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها
شرح
إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها ) . وعن الشهيد في الدروس تقوية اشتراك الجميع في الجميع ، واختاره المحقق الأردبيلي ره . واستدل للأول بأنه في المرفوعة إلى الباب الأول وصدرها هم متساوون في الارتفاق بها ولا أولوية لواحد على غيره ، بخلاف ما بين البابين ، لأن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق وهو مختص بالمستطرق ، فيتحقق الترجيح . وأورد عليهم المحقق الأردبيلي قائلا : إن دليل المشهور مدخول ، والأصل دليل قوي ، وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد الاستطراق وعدم مرور الغير إليه وهو ليس بدليل لما مر . ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأخير . ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها . ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص . ثم إنه ره أخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذا وبين ما ذكروه من أن المرفوعة لكل من فيها أرضها وهوائها ، لا يجوز لأحد منهم اخراج الرواشن والأجنحة والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون إذن الجميع ، ويجوز مع إذنهم ، فإن هذه الأحكام تدل على عدم الاختصاص لأحد . وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم ببابه في المشترك يقتضي جواز ادخال الأدخل ببابه في الفاضل ، لأنه أيضا مشترك ، وهم منعوا عنه . ويرد على ما مر منه ما تقدم منا . ويرد على الوجه الثاني ما أفاده الشهيد الثاني ره : بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له ، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 476 | السيد محمد صادق الروحاني