إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما
تقديم بابه لا تأخيرها
شرح
إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم
بابه لا تأخيرها ) . وعن الشهيد في الدروس تقوية اشتراك الجميع في الجميع ، واختاره
المحقق الأردبيلي ره .
واستدل للأول بأنه في المرفوعة إلى الباب الأول وصدرها هم متساوون في
الارتفاق بها ولا أولوية لواحد على غيره ، بخلاف ما بين البابين ، لأن أدخلية الباب
تقتضي الاستطراق وهو مختص بالمستطرق ، فيتحقق الترجيح .
وأورد عليهم المحقق الأردبيلي قائلا : إن دليل المشهور مدخول ، والأصل دليل
قوي ، وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد الاستطراق وعدم مرور الغير إليه وهو
ليس بدليل لما مر . ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا
للأخير . ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها . ولأنه قد يكون
في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص .
ثم إنه ره أخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذا وبين ما ذكروه من أن المرفوعة
لكل من فيها أرضها وهوائها ، لا يجوز لأحد منهم اخراج الرواشن والأجنحة
والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون إذن الجميع ، ويجوز
مع إذنهم ، فإن هذه الأحكام تدل على عدم الاختصاص لأحد . وأيضا حكمهم بجواز
اخراج الأقدم ببابه في المشترك يقتضي جواز ادخال الأدخل ببابه في الفاضل ، لأنه
أيضا مشترك ، وهم منعوا عنه .
ويرد على ما مر منه ما تقدم منا .
ويرد على الوجه الثاني ما أفاده الشهيد الثاني ره : بأن ثبوت ملك شئ لا
يتوقف على مسلك له ، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال ،