ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر بالمارة ومع
الإذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب
شرح
ما فيها من البيع على إرادة النقل بعوض بغير البيع المصطلح - كما أفاده المحقق
القمي ره - خلاف الظاهر ، لا يصار إليه إلا مع القرينة ، وكون بيعه غرريا لا يصلح
قرينة عليه ، لمنعه أولا ، وأخصية النصوص عن دليله لو سلم كونه غرريا دائما ثانيا .
فلا اشكال في جواز بيعه .
حكم اخراج الرواشن في الطرق
السادسة : ( و ) المعروف بين الأصحاب أنه ( يجوز اخراج الرواشن والأجنحة
في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة ومع الإذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب ) .
وتمام الكلام ببيان أمور .
1 - قالوا : الجناح والروشن يشتركان في اخراج خشب من الحائط إلى
الطريق ، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبني عليه ، ولو وصل فهو الساباط . وفي
المسالك : وربما فرق بينهما بأن الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكران يوضع لها أعمدة من
الطريق .
2 - المدار في الضرر بالمارة هو العرف ، ويعتبر في المارة بما يليق بتلك الطرق
عادة ، فإن كانت مما يمر فيه الإبل اعتبر فيه مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محملا ،
وإن كانت مما يمر عليه الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه
مما لا عادة .
3 - مدرك الجواز في الطرق النافذة - وهي الطرق التي تنتهي إلى طريق أو
مكان مباح يجوز استطراقه - أنها ليست ملكا لأربابها ، وإنما هي من قبيل الحريم ،