تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وللمالك أن يحمي المرعى في
شرح
منتهى الكعب ، فموافق الطائفتان والقولان . نعم ، في القول الثاني والأخبار الثانية أضيف الشجر ولم يذكر في الأولى ، ولا تنافي بينهما من هذه الجهة أيضا ، فلا خلاف بين الأصحاب ولا بين الروايات . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين سبق الأعلى في احياء الأرض التي يراد سقيها وبين لحوقه . وعن الشهيدين وجماعة اختصاص الحكم بما لو كان الأعلى سابقا في احياء الأرض ، أو كان السابق مجهولا ، وأما إذا كان المتأخر سابقا في الاحياء فهو يقدم ، لتقدم حقه في الماء بالاحياء . واستوجهه الفاضل الخراساني ره قائلا : إن الروايات الدالة على تقديم الذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم . ولكن ثبوت حقه في الماء المباح الجاري من الأعلى باحياء الأرض يحتاج إلى دليل ، وعدم العموم لا يضر بعد وجود الاطلاق . فالأظهر عدم الاختصاص . قال في المسالك : إن اطلاق النص والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وامكان سقي جميعها كذلك . فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض ، بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع ، أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه ، توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان ، ولو كانت كلها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة ، وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذره ، انتهى .

جواز حماية المرعى للمالك

الثالثة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه يجوز ( للمالك أن يحمي المرعى في