تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ويحبس النهر
شرح
حفر القناة ، وأخرى لا يتضرر ولكن تفوت منه المنفعة ، وثالثة لا يتضرر بترك الحفر ولا تفوت منه المنفعة به . أما في الصورة الأولى فلا توقف في جواز الحفر ، لأن إلزامه بتحمل الضرر وحبسه عن ملكه لئلا يتضرر الغير حكم ضرري منفي ، ولا مورد حينئذ لملاحظة أقل الضررين . وأما في الصورة الثالثة فلا كلام في عدم جواز الحفر ، لأن تجويز ذلك حكم ضرري ، ولا ضرر في منع المالك عن هذا التصرف ، ولا تصلح قاعدة السلطنة لمعارضة حديث لا ضرر ، لمحكوميتها بالنسبة إليه . وما في الصورة الثانية فالمشهور الجواز ، ويشهد به أن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم ، ولا يعارضه تضرر الجار ، لعدم وجوب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير ، كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه . وفائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى ، بخلاف حريم البئر المتقدم ، فإن فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى بالزرع والشجر ، والفرق أن الحريم هناك للانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج إليه عادة كما مر ، وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأولى إلى الثانية ، لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه أملاك الثانية : إذا تشاح وتنازع أهل الوادي في مائه ، فإن كان الماء ملكا لهم فيقسم الماء على قدر انصبائهم فيه ، ( و ) إن لم يكن ملكا لهم بل كان مباحا ( يحبس النهر