تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة .
شرح

بيان حريم العين

( و ) حريم ( العين ) والقناة ( في ) الأرض ( الرخوة ألف ) ذراع ، ( وفي ) الأرض ( الصلبة خمسمائة ) على المشهور بين الأصحاب . وعن الإسكافي أن حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف ، وجعله في المسالك أظهر ، واختاره صاحب الكفاية ، وقواه المحقق القمي ره . يشهد للأول خبر عقبة بن خالد - المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله عليه السلام : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع ( 1 ) . وبه يقيد اطلاق خبري مسمع والسكوني المتقدمين الدالين على أن حده خمسمائة ذراع ، كما أنه يقيد اطلاق مرسل محمد بن حفص عن رجل عن الإمام الصادق عليه السلام : يكون بين العينين ألف ذراع ( 2 ) . وللثاني صحيح محمد بن الحسين : كتب إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى ( 3 ) ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ، وذكر الحديث ( 4 ) . وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 - من كتاب احياء الموات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 من كتاب احياء الموات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من كتاب احياء الموات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من كتاب احياء الموات حديث 1 .