تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فإن تعذر ضمن مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ولو لم يكن
شرح
ارتفاعه بارتفاعه ، وعلى الجملة حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك . ولا لما قيل من أن الدليل دل على أن المالك أحق بماله ، فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك ، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك . إذ يرد عليه : إن ما دل عليه الدليل أولوية المالك بالتصرف في ماله عن غيره ، وهذا غير ثبوت حق الأولوية . بل لما مر من السيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك ، وحيث إنه لم يردع الشارع الأقدس عنه فيستكشف امضائه لذلك ، ويؤيده الاجماع عليه . الجهة الثانية : في وجوب رده على القول بثبوته ، وعدم انتقاله إلى الغاصب ، الظاهر ذلك ، إذ كما يجب رد المملوك إلى مالكه كذلك يجب رد ما هو متعلق الحق إلى ذي الحق . ولو شك في وجوب رد متعلق الحق ، فهل يجري استصحاب وجوبه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية ، فالموضوع عند العرف يكون باقيا ، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية ؟ وجهان ، أظهرهما الأول . الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت هذا الحق ، هل يكون ذلك للمالك أو الغصب ؟ والأظهر هو الثاني ، لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه ، فالغاصب أحق به من غيره .

المثلي والقيمي

الثامنة : ( فإن تعذر ) رد المغصوب أو تلف ( ضمن ) الغاصب ( مثله ) إن كان المغصوب مثليا بلا خلاف ، ( فإن تعذر ) رد المثل ( فقيمة يوم المطالبة ، ولو لم يكن