تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم يثبت السلطنة على مطالبتها . وأما الثالثة فلأن السلطنة على الانتفاعات بماله ساقطة ، للتعذر . 5 - إنه فوت سلطنة المالك وأتلفها ، فيجب عليه تدارك ذلك . وفيه : إنما للمالك هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان . 6 - اطلاق النصوص المتقدمة . وفيه : أنها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا . 7 - الاجماع ، وهو كما ترى . فالمتحصل أنه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين . نعم ، بما أن الغاصب فوت منافع العين على المالك ، يكون ضامنا للمنافع ، وقد مر أن المنافع غير المستوفاة أيضا مضمونة ، لحديث على اليد ، وقاعدة الاتلاف .

مورد بدل الحيلولة

الجهة الثانية : في بيان مورد بدل الحيلولة : فاعلم أنه إذا تمكن الغاصب من رد العين ، ولكنه لم يردها بل حال بين المال ومالكه ، ليس هناك بدل الحيلولة بل يكون الغاصب مكلفا برد العين ، كما أنه إذا تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة خرجت بذلك عن الملكية كما لو انكسرت المرآة . وليس مورد بدل الحيلولة كما أنه ليس مورده ما لو تلف بعض الانتفاعات في جميع الأزمنة كما لو صار الحيوان الذي يطلب ظهره موطوءا ، فإنه لم يتلف منه إلا الانتفاع به دائما في بلد الوطء لا في ساير البلاد ، بل مورده ما إذا تلف جميع الانتفاعات في بعض الأزمنة ، لعدم تمكن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني