شرح
يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم
يثبت السلطنة على مطالبتها .
وأما الثالثة فلأن السلطنة على الانتفاعات بماله ساقطة ، للتعذر .
5 - إنه فوت سلطنة المالك وأتلفها ، فيجب عليه تدارك ذلك . وفيه : إنما للمالك
هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان .
6 - اطلاق النصوص المتقدمة . وفيه : أنها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق
التلف عرفا .
7 - الاجماع ، وهو كما ترى .
فالمتحصل أنه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين . نعم ،
بما أن الغاصب فوت منافع العين على المالك ، يكون ضامنا للمنافع ، وقد مر أن المنافع
غير المستوفاة أيضا مضمونة ، لحديث على اليد ، وقاعدة الاتلاف .